فصل: فيمن أخر طواف الزيارة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


رسم في تقصير المرأة

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المرأة من شعرها في الحج أو العمرة‏.‏

قال‏:‏ نعم الشيء القليل وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون رأسها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ما أخذت من ذلك فهو يكفيها‏.‏

قلت‏:‏ فإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو أن رجلا قصر من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ فإن قصر أو قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليهما الهدى‏.‏

قلت‏:‏ فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه حدا وما أخذ من ذلك يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا‏.‏

قال‏:‏ لا ولكنه كان لا يستحب تركه وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر أن عمر رد رجلا من مر الظهر ان خرج ولم يطف طواف الوداع‏.‏

قلت‏:‏ فهل حد لكم مالك أنه يرجع من مر الظهر ان‏.‏

قال‏:‏ لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله ان كان قريبا‏.‏

رسم في الطواف على غير وضوء

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعد ما حل منها بمكة أو ببلاده‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرجع حراما كما كان ويطوف بالبيت وهو كمن لم يطف وإن كان قد حلق بعد ما طاف لعمرته على غير وضوء فعليه أن ينسك أو يصوم أو يطعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان قد أصاب النساء وتطيب وقتل الصيد‏.‏

قال‏:‏ عليه في الصيد ما على المحرم لعمرته التي لم يحل منها‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن وطىء مرة بعد مرة أو أصاب صيدا بعد صيد أو تطيب مرة بعد مرة أو لبس الثياب مرة بعد مرة‏.‏

قال‏:‏ أما الثياب والوطء فليس عليه إلا مرة واحدة لكل ما لبس مرة ولكل ما وطىء مرة لأن اللبس إنما لبسه على وجه النسيان ولم يكن بمنزلة من ترك شيئا ثم عاد إليه لحاجة إنما كان لبسه فورا واحدا دائما فليس عليه إلا كفارة واحدة وأما الصيد فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك إذا لبس المحرم الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة وإن لبس ذلك أياما إذا كان لبسا واحدا أراده‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن كانت نيته حين لبس الثياب أن يلبسها لكي يروه فجعل يخلعها بالليل ويلبسها بالنهار حتى مضى لذلك من لباسه ثيابه عشرة أيام‏.‏

قال‏:‏ ليس عليه في هذا عند مالك إلا كفارة واحدة‏.‏

قال‏:‏ والذي ذكرت لك من أمر المعتمر الذي طاف على غير وضوء فلبس الثياب لا يشبه هذا لأنه لبس الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت هذا الذي جعلت عليه كفارة في قول مالك إذا لبس الثياب لبسا واحدا جعلت عليه كفارة واحدة مثل الأذى‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يكن به أذى ولكنه نوى أن يلبس الثياب جاهلا أو جرأة أو حمقا في إحرامه عشرة أيام فلبس النهار ثم خلع الليل ثم لبس أيضا لما ذهب الليل‏.‏

قال‏:‏ ليس عليه أيضا إلا كفارة واحدة لأنه على نيته التي نوى في لبس الثياب‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الطيب إذا فعله مرة بعد مرة ونيته أن يتعالج بدواء فيه طيب ما دام في إحرامه حتى يبرأ من جرحه أو قرحته‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ عليه كفارة واحدة‏.‏

قال‏:‏ مالك فإن فعل ذلك مرة بعد مرة ولم تكن نيته على ما فسرت لك فعليه لكل مرة الفدية‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد في أخت له أصابتها حمى بالجحفة فعالجوها بدواء فيه طيب ثم وصف لهم شيء آخر فعالجوها به وكل هذه الأدوية فيها الطيب وكان ذلك في منزل واحد‏.‏

قال‏:‏ فسمعت مالكا وهو يقول إن كان علاجكم إياها أمرا قريبا بعضه من بعض وهو في فور واحد فليس عليها إلا فدية واحدة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أفرد الحج فطاف بالبيت الطواف الواجب عند مالك أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الافاضة على وضوء ولم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده وقد أصاب النساء ولبس الثياب وأصاب الصيد والطيب‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرجع إن كان قد أصاب النساء فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه أن يعتمر ويهدي بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وليس عليه في لبس الثياب شيء لأنه لما رمى الجمرة وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شيء وهو إذا رجع إلى مكة رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة ‏(‏وقال‏)‏ فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لأنه إنما تطيب بعد ما رمى جمرة العقبة فلا دم عليه وأما ما أصاب من الصيد فإن عليه لكل صيد أصابه الجزاء‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أفيحلق إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة حين يرجع‏.‏

قال‏:‏ لا لأنه قد حلق بمنى وهو يرجع حلالا إلا من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدي‏.‏

قلت‏:‏ فهل يكون عليه لما أخر من الطواف بالبيت حين دخل مكة وهو غير مراهق دم أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏ قال لا يكون عليه في قول مالك الدم لما أخر من الطواف الذي طافه حين دخل مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة المراهق‏.‏

قال‏:‏ وقد جعل مالك على هذا الحاج العمرة مع الهدي وجل الناس يقولون لا عمرة عليه فالعمرة مع الهدي تجزئه من ذلك وهو رأيي‏.‏

فيمن أخر طواف الزيارة

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق‏.‏

قال‏:‏ سألت مالكا عمن أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق قال إن عجله فهو أفضل وإن أخره فلا شيء عليه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك بلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مراهقين فينفذون لحجهم ولا يطوفون ولا يسعون ثم يقدمون منى فلا يفيضون من منى إلى آخر أيام التشريق فيأتون فينيخون بابلهم عند باب المسجد فيدخلون ويطوفون بالبيت ويسعون ثم ينصرفون فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة ولافاضتهم ولوداعهم البيت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من دخل مكة بحجة فطاف في أول دخوله ونسي أشواطا وبقي الشوط السابع فصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة‏.‏

قال‏:‏ إن كان ذلك قريبا فليعد فيطوف الشوط الباقي ويركع ويسعى بين الصفا والمروة‏.‏

قال‏:‏ فإن تطاول ذلك أو انتقض وضوءه استأنف الطواف من أوله ويصلي الركعيتن ويسعي بين الصفا والمروة‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو لم يذكر هذا الشوط الذي نسيه من الطواف بالبيت إلا في بلاده أو في الطريق وذلك بعد ما وقف بعرفات وفرغ من أمر الحج إلا أنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا بعد طوافه بالبيت ذلك الطواف الناقص‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرجع فيطوف بالبيت سبوعا ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويفعل كما وصفت لك قبل هذه المسألة فإن كان قد جامع بعد ما رجع فعل كما وصفت لك قبل هذه المسألة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يكره التزويق في القبلة‏.‏

قال‏:‏ نعم كان يكرهه ويقول يشغل المصلين‏.‏

قال مالك‏:‏ وكان عمر بن عبد العزيز قد هم أن يقلع التذهيب الذي في القبلة فقيل له إنك لو جمعت دهبه لم يكن شيئا فتركه‏.‏

قال مالك‏:‏ وأكره أن يكون المصحف في القبلة ليصلي إليه فإذا كان ذلك موضعه حيث يعلق فلا أرى به بأسا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا دخل مكة فطاف أول ما دخل مكة لا ينوي بطوافه هذا فريضة ولا تطوعا ثم سعى بين الصفا والمروة‏.‏

قال‏:‏ لا يجزئه سعيه بين الصفا والمروة إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة‏.‏

قال‏:‏ فإن فرغ من حجه ورجع إلى بلاده وتباعد أو جامع النساء رأيت ذلك مجزئا عنه ورأيت عليه الدم والدم في هذا خفيف عندي‏.‏

قال‏:‏ وإن كان لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظ عن مالك هذا‏.‏

قال‏:‏ لا ولكنه رأيي لأن مالكا قال في الرجل يطوف طواف الافاضة على غير وضوء قال أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الافاضة إلا أن يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذي طافه للافاضة بغير وضوء فإن كان قد طاف بعده تطوعا أجزأه من طواف الافاضة‏.‏

قلت‏:‏ وطواف الافاضة عند مالك واجب‏؟‏ قال نعم‏.‏

فيمن طاف بعض طوافه في الحجر

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من طاف بعض طوافه في الحجر فلم يذكر حتى رجع إلى بلاده‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ليس ذلك بطواف فليرجع في قول مالك وهو مثل من لم يطف‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل سألتم مالكا عمن طاف بالبيت منكوسا ما عليه‏.‏

قال‏:‏ ذلك لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت محمولا من غير عذر‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن قال مالك من طاف محمولا من عذر أجزأه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأرى أن يعيد هذا الطواف الذي طاف من غير عذر محمولا‏.‏

قال‏:‏ فإن كان قد رجع إلى بلاده رأيت أن يهريق دما‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك أيكون عليه لذلك شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا شيء عليه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل يكره مالك الحديث في الطواف‏.‏

قال‏:‏ كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان يوسع في انشاد الشعر في الطواف‏.‏

قال‏:‏ لا خير فيه وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف فكيف الشعر ‏(‏وقال مالك‏)‏ ليس من السنة القراءة في الطواف‏.‏

قلت‏:‏ فإن باع أو اشترى في طوافه‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ما يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء الا إلى الفريضة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فخرج فأخذها ثم رجع‏.‏

قال‏:‏ يستأنف ولا يبني‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن طاف بالبيت في غير إبان الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته وإن خرج إلى الحل فليركعهما في الحل ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه فإن انتقض وضوءه قبل أن يركع وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين لأن من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين رجع فطاف لأن الركعتين من الطواف يوصلان بالطواف‏.‏

قال مالك‏:‏ إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهد هديا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم الصلاة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن لم يصل الركعتين حتى طاف سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول أيصلي لكل سبوع ركعتين‏.‏

قال‏:‏ نعم يصلي لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه‏؟‏ قال لا لم يكن يكره ذلك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكان مالك يكره أن يصعد أحد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين أو نعلين للإمام أو غير الإمام‏.‏

رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة واستلام الأركان ومن طاف في سقائف المسجد ومن رمل في سعيه كله

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسة أو في جسده الطواف الواجب أيعيد أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا أرى أن يعيد وهو بمنزلة من صلى بنجاسة فذكر بعد ما مضى الوقت قال بلغني ذلك عمن أثق به‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الركن اليماني أيستلمه كلما مر به أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ذلك واسع إن شاء استلم وإن شاء ترك قال ويستلم ويترك عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فهل يستلم الركنين الآخرين عند مالك أم يكبر إذا حاذاهما‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يستلمان‏.‏

قال ابن القاسم ولا يكبر‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل في حج أو عمرة فنسي أن يرمل الأشواط الثلاثة أيقضي الرمل في الأربعة الأشواط الباقية‏.‏

قال‏:‏ قال مالك من طاف أول ما دخل فلم يرمل رأيت أن يعيد إن كان قريبا وإن تباعد لم أر أن يعيد ولم أر عليه لترك الرمل شيئا ثم خفف الرمل بعد ذلك ولم ير عليه إعادة أصلا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت رجلا نسي أن يرمل حتى طاف الأشواط الثلاثة ثم ذكر وهو في الشوط الرابع كيف يصنع‏.‏

قال‏:‏ يمضي ولا شيء عليه لا دم ولا غيره‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من رمل الأشواط السبعة كلها أيكون عليه شيء في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ له أرأيت من طاف في سقائف المسجد بالبيت‏.‏

قال‏:‏ قال مالك من طاف وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد فرارا من الشمس يطوف في الظل‏.‏

قال‏:‏ لا أدري ما أقول في هذا ولا يعجبني ذلك وعلى من فعل ذلك لغير زحام أن يعيد الطواف‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من رمل في سعيه بين الصفا والمروة كله حتى فرغ من سعيه أيجزئه ذلك في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ يجزئه وقد أساء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن بدأ بالمروة وختم بالصفا كيف يصنع في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ يعيد شوطا واحدا ويلغي الشوط الأول حتى يجعل الصفا أولا والمروة آخرا‏.‏

فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده والجنب يسعى بين الصفا والمروة راكبا

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن ترك السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة فاسدة حتى رجع إلى بلاده كيف يصنع في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ يصنع فيهما كما يصنع من ترك السعي بين الصفا والمروة في حجه التام أو عمرته التامة‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان إنما ترك من السعي بين الصفا والمروة شوطا واحدا في حج صحيح أو فاسد أو عمرة صحيحة أو فاسدة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرجع من بلده وإن لم يترك إلا شوطا واحدا من السعي بين الصفا والمروة‏.‏

قلت‏:‏ له فهل يجزئ الجنب أن يسعي بين الصفا والمروة في قول مالك إذا كان قد طاف بالبيت وصلى الركعتين طاهرا‏.‏

قال‏:‏ إن سعى جنبا أجزأه في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل يصعد النساء على الصفا‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يقفن في أصل الصفا والمروة وكان يستحب للرجال أن يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا يرون البيت منه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإنما يقف النساء في الزحام أسفل الصفا ولو كن في أيام لا زحام فيها كان الصعود لهن أفضل على الصفا والمروة‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر قال وكان ينهى عن ذلك أشد النهي‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن طاف راكبا هل كان يأمره مالك بالإعادة‏.‏

قال‏:‏ أرى إن لم يفت ذلك رأيت أن يعيد‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن تطاول ذلك هل عليه دم‏؟‏ قال نعم‏.‏‏.‏‏.‏

رسم فيمن جلس في سعيه أو صلى على جنازة وهو يسعى أو يحدث ومن أصابه حقن وهو يسعى

قلت‏:‏ لابن القاسم ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا والمروة من غير علة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان ذلك شيئا خفيفا فلا شيء عليه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإن تطاول ذلك حتى يصير تاركا للسعي الذي كان فيه رأيت أن يستأنف ولا يبني‏.‏

قلت‏:‏ له فإن لم يرمل في بطن المسيل بين الصفا والمروة هل عليه شيء‏؟‏

قال لا شيء عليه كذلك قال مالك ‏(‏قلت‏:‏ أرأيت من سعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو اشترى أو باع أو جلس يتحدث أيبني في قول مالك أو يستأنف‏.‏

قال‏:‏ لا ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه‏.‏

قلت‏:‏ فإن فعل شيئا من ذلك‏.‏

قال‏:‏ لا أدري ما قول مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول أجزأه أن يبني‏.‏

قال‏:‏ ولقد سألنا مالكا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة قال يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني ولا يستأنف‏.‏

رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك المبيت بمنى

قال‏:‏ وقال مالك إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصر قال فأحب إلي أن يؤخر لبس الثياب حتى يقصر فإن لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شيء عليه وإن وطىء قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة‏.‏

قال‏:‏ إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الافاضة إليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن هو أخر الافاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد ما أنصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي‏.‏

قلت‏:‏ فما حد ذلك‏.‏

قال‏:‏ إنما قال مالك إذا تطاول ذلك قال وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الافاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ثم عدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى لذلك عليه شيئا‏.‏

قال‏:‏ كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساء‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان يرى عليه لذلك شيئا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ لا أرى عليه شيئا‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ كما كره أن يبيت ليالي أيام منى إذا رجع من عرفات في غير منى‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ كان يكرههما جميعا وليالي منى في الكراهية أشد عنده ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما‏.‏

قلت‏:‏ له وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك إن بات ليلة كاملة أوجلها في غير منى فعليه لذلك الدم وإن كان بعض ليلة فلا يكون عليه شيء‏.‏

قلت‏:‏ والليلة التي يبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات إن ترك رجل البيتوتة فيها هل يكون عليه في ذلك دم في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا ولكن كان يكره له ترك ذلك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل كان مالك يستحب للرجل مكانا من عرفات أو منى أو المشعر الحرام ينزل فيه‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وينزل حيث أحب‏.‏

في الاذان يوم عرفة متى يكون والإمام إذا ذكر صلاة وهو يصلي بالناس يوم عرفة

قلت‏:‏ له متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الإمام أو بعد أن يجلس على المنبر أو بعد ما يفرغ من خطبته‏.‏

قال‏:‏ سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أم وهو يخطب قال ذلك واسع إن شاء والإمام يخطب وإن شاء بعد ما يفرغ من خطبته‏.‏

قلت‏:‏ فهل سمعتم منه أنه يؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتي الإمام أو قبل أن يخطب‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا وإنما الأذان والإمام يخطب أو بعد فراغ الإمام من خطبته قال مالك ذلك واسع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول مالك أبأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين‏.‏

قال‏:‏ بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر الحرام اذانين وإقامتين كذلك قال مالك لكل صلاة أذان وإقامة ‏(‏وقال‏)‏ لي مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك كل شأن الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة‏.‏

قال‏:‏ ولقد سئل مالك عن إمام خرج على جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء أيكفيه الإقامة‏.‏

قال بل يؤذن ويقيم وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم إمام أجزأتهم الإقامة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع‏.‏

قال‏:‏ يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر‏.‏

قلت‏:‏ فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلي الظهر والعصر‏.‏

قلت‏:‏ فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر‏.‏

قال‏:‏ ينتقض به وبهم العصر ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يصلي الظهر والعصر وأحب إلي ان يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وإنما هم بمنزلته في رأيي ينتقض عليهم ما ينتقض عليه لأن مالكا سئل عن الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء فقال إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم ‏(‏وقال‏)‏ في الذي ينسى إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء أو جنبا فذكر وهو في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول مالك فيها وكان من أهل الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله‏.‏

رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه

قلت‏:‏ له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام أيدفعون إلى عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف ثم حجه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام أيجزئه الوقوف في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل الدفع ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهوبحاله مغمى عليه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ذلك يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ له أرأيت إن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه‏.‏

قال‏:‏ إن أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه‏.‏

قلت‏:‏ فإن أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ذلك‏.‏

قال‏:‏ ليس الذي أحرم عنه أصحابه بشيء وإنما إحرامه هذا الذي ينويه هو‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا وهو رأيي‏.‏

رسم فيمن وقف بعرفة جنبا أو على غير وضوء والرافض للحج

قلت‏:‏ فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من احتلام أو على غير وضوء‏.‏

قال‏:‏ قد أساء ولا شيء عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوء ولأن يقف طاهرا أفضل وأحب إلي‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا‏؟‏ يكون رافضا بنيته‏.‏

وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا دم أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض‏.‏

قال‏:‏ وأراه على إحرامه ولا أرى عليه شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الإمام أيجزئه أن يقف ليلا في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا أعرف قوله قال ولكن أرى إن وقف ليلا أن يجزئه وقد أساء‏.‏

قلت‏:‏ ويكون عليه الهدي‏.‏

قال‏:‏ بن القاسم نعم عليه الهدي‏.‏

فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما

قلت‏:‏ أرأيت من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما أيكون عليه دم القران أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم عليه دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا قارنا وليس له أن يفرق بينهما‏.‏

قال‏:‏ قال لي مالك وعليه من قابل هديان هدي لقرانه وهدي لفساد حجه بالجماع‏.‏

قلت‏:‏ فإن قضاهما مفترقين العمرة وحدها والحج وحده أيجزئانه في قول مالك أم لا‏؟‏ وكيف يصنع بدم القران إن فرقهما‏.‏

قال‏:‏ لا يجزئانه وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذي فرق وعليه الهدي إذا قرن هدي القران وهدي الجماع الذي أفسد به الحجة الأولى سوى هدي عليه في حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم يفسدها وكل من قرن بين حج وعمرة فأفسدها بإصابة أهله أو تمتع بعمرة إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه الهدي فيهما جميعا وإن كانا فاسدين‏.‏

فيمن وطىء بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا ولم يقف ومن دخل مكة بغير إحرام

قلت‏:‏ أرأيت من جامع يوم النحر بعد ما رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق أيكون حجه تاما وعليه الهدي في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم وعليه عمرة أيضا عند مالك ينحر الهدي فيها الذي وجب عليه‏.‏

قلت‏:‏ له وما يهدي في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ بدنة قال فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة من الغنم قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ له فهل يفرق بين الأيام الثلاثة والسبعة في هذه الحجة‏.‏

قال‏:‏ نعم إن شاء فرقها وإن شاء جمعها لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد هديا إن يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحر‏.‏

قلت‏:‏ وهل لمن ترك الصيام في متعته بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال لي مالك قال الله تعالى ‏{‏وسبعة إذا رجعتم فإذا رجع من منى فلا أرى بأسا أن يصوم‏}‏‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ يريد أقام بمكة أم لم يقم وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ويصوم وصيام الهدي في التمتع إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطىء بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لأن قضاءها بعد أيام منى وإنما يصوم إذا قضى والمتمتع إنما يصوم بعد إحرامه بالحج‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من مر بعرفة مارا ولم يقف بها بعد ما دفع الإمام أيجزئه ذلك من الوقوف أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال لنا مالك من جاء ليلا وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجر ولم نكشفه عن أكثر من هذا وأنا أرى إذا مر بعرفة مارا ينوي بمروره بها وقوفا أن ذلك يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من دخل مكة بغير إحرام من الميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج هل عليه شيء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ إن كان جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج وترك ذلك حتى دخل مكة فأحرم من مكة فعليه دم لترك الميقات وحجه تام وقد كان بن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك‏.‏

فقلت‏:‏ فهل كان مالك يرى عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا‏.‏

قال‏:‏ كان لا يرى عليه في ذلك شيئا‏.‏

رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة

قلت‏:‏ أرأيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة أو لما رمي جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ من أحرم بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه إلا الحجة التي كان فيها فإن أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن مالكا قال من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك وكان على حجه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا‏؟‏ يلزمه‏.‏

قال‏:‏ لا أدري ما قول مالك في هذا ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد ما يرمي الجمار ويحل من افاضته فإن ذلك يلزمه‏.‏

قلت‏:‏ ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك أما من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي إلا بالمزدلفة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك‏.‏

قال‏:‏ ومن كان به علة أو بدابته فلم يستطع أن يمضي مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء يجمع بينهما حيثما كان وقد أجزأه‏.‏

قلت‏:‏ ما قول مالك إن أدرك الإمام المشعر الحرام قبل أن يغيب الشفق أيصلي أم يؤخر حتى يغيب الشفق‏.‏

قال‏:‏ هذا ما لا أظنه يكون‏.‏

قلت‏:‏ فما يقول إن نزل‏.‏

قال‏:‏ لا أعرف ما قال مالك فيه قال ولا أحب لأحد أن يصلي حتى يغيب الشفق لأن الصلاتين يجمع بينهما فتؤخر المغرب هناك إلى العشاء‏.‏

رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة

قلت‏:‏ أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول مالك شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك من مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ومن نزل بها ثم دفع منها بعد ما نزل بها وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ والنساء والصبيان هل كان مالك يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون دفعهم مع دفع الإمام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام‏.‏

قال‏:‏ قال مالك كل ذلك واسع إن شاؤوا أن يتقدموا تقدموا وإن شاؤوا أن يتأخروا تأخروا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من لم يقف بالمشعر الحرام وقد دفع الإمام أيقف بعد دفع الإمام أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك من دفع إلى عرفات فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة وقد طلعت الشمس فلا وقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإن أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر ثم ليدفع قبل طلوع الشمس‏.‏

قلت‏:‏ فهل يكون من لم يقف مع الإمام حتى دفع الإمام ممن بات بالمشعر الحرام بمنزلة هذا يقفون إن أحبوا بعد دفع الإمام قبل طلوع الشمس‏.‏

قال‏:‏ إنما قال لنا مالك الذي ذكرت لك في الذي لم يبت بالمشعر الحرام ولم يدرك وقوف الإمام وإنما مر بالمشعر الحرام بعد أن طلعت الشمس فلم ير له مالك وقفا واستحسنت أنا إن لم يسفر فإنه يقف فأمامن بات مع الإمام فلا يتخلف عن الإمام ولا يقف بعده‏.‏

قال‏:‏ وقال لنا مالك لو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام فلم يدفع قال فليدفعوا وليتركوا الإمام واقفا‏.‏

قال‏:‏ وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الأسفار ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الأسفار‏.‏